الحسين بن سعيد مثله .
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : إن كان
البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار
فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع
النهار فعليه ثلث الدية . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا
عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة . ورواه الصدوق
باسناده عن غياث بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله .
( 35775 ) 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع
إلى علي عليه السلام فقضي فيه بالدية في ماله . أقول : وتقدم ما يدل على دية الافضاء
ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف .
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 251 - ح 27 - الفروع : ج 7 ص 315 - ح 21 - الفقيه : ج 4
ص 107 - ح 1 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 251 - ح 28 - الفقيه : ج 4 ص 108 - ح 2
( 5 ) قرب الإسناد : ص 68 - ح 9 .
وتقدم في ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك ، وفي ب 20 من أبواب قصاص الطرف
دية من داس بطن رجل الخ .