10 باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد
بعد سنة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام : ما ترى في رجل
ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع
طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى
ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها . ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان
طمثها مستقيما قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث
ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها .
11 باب ان في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
هامش
الباب 10 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 16 - يب : ج 10 ص 251 - ح 30 - الفقيه : ج 4
ص 112 - ح 2 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 112 - ح 1 ( ب 44 ) قال العلامة رحمه الله في التحرير : من ضرب
امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة ، وان
لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها .
الباب 11 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 249 ص - ح 21 - الفروع : ج 7 ص 314 - ح 19 ، الصعر ميل في
العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين ( المصباح ) .