ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات . ورواه الصدوق باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
( 35765 ) 2 وباسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع
عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل
بعمود فسطاط فأمه حتى [ يعني ] ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فإنه عاش
عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد
مضت الدية بما فيها ، قلت : فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد
أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين
سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها .
8 باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية
العين ، وما يمتحن به .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره ، أي شئ يعطى ؟ قال : تربط إحداهما
ثم توضع له بيضة ثم يقال له : انظر ، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا
انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا أبصر ، قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك المكان
ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء وإلا قيل
له : كذبت حتى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويصنع بالعين
الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ، ذلك على دية العين . ورواه الشيخ باسناده عن
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 252 - ح 34 .
الباب 8 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 323 - ح 8 - يب : ج 10 ص 265 - ح 79 .