أنه قال : ثلاث ديات النفس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
5 باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تقاس
عين في يوم غيم . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .
2 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تقاس
عين في يوم غيم .
6 باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله
وفرجه وجماعه لزمه ست ديات .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد
البرقي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله
وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 6 ما يدل عليه .
الباب 5 - فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 10 ص 267 - ح 84 - الفقيه : ج 4 ص 101 - ح 20 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 268 - ح 85 .
الباب 6 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 325 - ح 2 - يب : ج 10 ص 252 - ح 32 ، قال رحمه الله في
المرآة : لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس أو انه لا يستمسك غائطه ولا بوله
ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا ، فيكون قوله : " وانقطع