الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو
بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله وروى الذي قبله أيضا
باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
4 وبالاسناد عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن فضيل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل
والخطأ الذي لا يتعمده .
5 وعن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن
ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه
العمد ( * ) فالدية على القاتل ، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله
فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم
فهو شبه العمد . ورواه الشيخ باسناده عن يونس وكذا الذي قبله .
6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن
أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشئ
فتصيب غيره ، وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة .
( 35065 ) 7 وعنه ، عن أحمد وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة
جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
هامش
* ان قصد الشخص بعينه ظلما دون القتل فاتفق القتل فهو خطأ شبه العمد ، لأنه عمد الظلم
ولم يعمد القتل . ش .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 8 - يب : ج 10 ص 156 - ح 4 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 9 - يب : ج 10 ص 157 - ح 7 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 278 - ح 1 - يب : ج 10 ص 155 - ح 2 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 10 - يب : ج 10 ص 157 - ح 10 .