أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
40 باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت
أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها . ورواه
الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله .
( 35730 ) 2 وعنه ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل
فيها الدية .
3 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن الحسين
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن درست ، عن عجلان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : في دية السن الأسود ربع دية السن . أقول : هذا
محمول على كسرها بعد الاسوداد ، والاجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأول .
41 باب دية الظفر .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
هامش
وتقدم في ب 28 ما يدل على بعض المقصود .
الباب 40 - فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 255 - ح 41 - صا : ج 4 ص 290 - الفقيه : ج 4 ص 102 - ح 7
- الفروع : ج 7 ص 334 - ح 9 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 256 - ح 42 - صا : ج 4 ص 290 - الفروع : ج 7 ص 333 - ح 7 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 64 .
الباب 41 - فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 10 ص 256 - ح 45 - الفروع : ج 7 ص 342 - ح 12 .