دية الإصبع وفي كل جانب من الانف ثلث دية الأنف .
2 وعنه ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي
عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء
ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها
وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف كل واحد ثلث الدية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
44 باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث
الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل قطع
إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ؟
قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون
قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه
عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء
به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل
إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني
بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 275 - ح 19 .
وتقدم في ب 7 من ديات الأعضاء ما يدل على ذلك .
الباب 44 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 6 - يب : ج 10 ص 184 - ح 16 - الفقيه : ج 4
ص 88 - ح 1 ، أقول : ورواه البرقي في المحاسن ص 214 - ح 97 أيضا .