قال : وإن طرحته وهو مضغة فان عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة ؟
فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال :
وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم [ مرتب ] مزيل الجوارح قد نفخت فيه
روح العقل فان عليه دية كاملة الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي
ابن إبراهيم والذي قبله باسناده عن صالح بن عقبة والذي قبلهما باسناده عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل وكذا الذي قبله .
9 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي جرير
القمي قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟
وما في المضغة ؟ وما في المخلقة وما يقر في الأرحام ؟ فقال : إنه يخلق في
بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ، ثم تكون علقة أربعين يوما
ثم مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا وفي
المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار ، قال الله عز وجل :
" ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " فإن كان ذكرا ففيه الدية
وإن كانت أنثى ففيها ديتها . أقول : هذا محمول على زيادة خلقه النطفة إلى
أن تبلغ علقة ، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة وزيادة المضغة إلى أن تبلغ
العظم .
10 محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى علي عليه السلام في رجل
ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا ، وتلا عليه السلام : " ولقد خلقنا
الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا
هامش
( 9 ) يب : ج 10 ص 282 - ح 4 .
( 10 ) الارشاد للمفيد ( ط مكتبة الصدوق ) ص 107 - س 11 .