وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، ودية فكه ثمانية دنانير [ ثلاثة دنانير
وثلثا دينار ] وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته
سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس
دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية
نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه ديناران
وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير ، وفي موضحة الأصابع ثلث دية
الأصابع . ورواه الصدوق والشيخ كما مر .
18 باب ديات الخصيتين والأدرة والحدبة والوجبة [ البجرة ظ ]
والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل .
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : [ وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ] فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما
فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يستطع المشئ إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة
أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف
دينار ، والقسامة كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ، ودية البجرة إذا
كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق
فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية . ورواه الصدوق
والشيخ كما مر وزادا : وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة
هامش
الباب 18 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 342 - س 8 - الفقيه : ج 4 ص 65 - س 16 - يب : ج 10
ص 307 - س 21 ، قال رحمه الله في المرآة : الأدرة : بضم الهمزة وسكون الدال ، انتفاخ
الخصية يقال : رجل آدر إذا كان كذلك ، والفحج : تباعد أعقاب الرجلين وتقارب صدورهما
" وقوله : ودية البجرة " الأبجر الذي ارتفعت سرته وصلبت والبجرة نفخة في السرة ( النهاية )
والصفاق الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر .