وعشرون دينارا .
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد
ابن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد يكون
من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية . أقول
وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
19 باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا
وأنثى ومشتبها ، وجراحاته والعزل
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة
أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أن الله عز وجل
خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزآن ، ثم مضغة
فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت
لخمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة
عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة
ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسا اللحم كانت له
مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة
إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 113 - ح 1 ( ب 46 ) .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 19 - فيه 10 أحاديث ، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 342 - س 15 - الفقيه : ج 4 ص 54 - ح 1 ( باب 18 ) - يب : ج 10
ص 285 - ح 9 .