دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه
مائة وخمسة وسبعون دينارا : لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا
ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت
فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت
فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت فديتها
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس [ ودية موضحة
العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ] ودية صدع الفخذ أربعة أخماس
دية كسرها مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية
كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون
دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها [ مائة
وستون ] خمسون دينارا . ورواه الصدوق والشيخ كما مر . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
16 باب ديات الركبة والساق والكعب
( 35645 ) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
هامش
والظاهر في الفخذ أيضا أن المراد الفخذان والعثم يحتمل الامرين ، وإن كان الأظهر هنا الفخذين
وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك ( المرآة ) .
قوله في آخر الحديث : " مائة وستون دينارا " كذا فيما عندنا من نسخ الكافي وهو تصحيف ظاهر
وفي الفقيه والتهذيب " خمسون دينارا " وهو الصواب .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 16 - فيه : حديث .
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 339 - س 11 - الفقيه : ج 4 ص 63 - س 15 - يب : ج 10
ص 305 - س 12 ، قوله : وفى الركبة ، أي في كلتيهما .