مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة [ وستة ] وستون
دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار
وخمسة وسبعون دينارا : منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون
دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون
دينارا ، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار ، فان فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت
فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة
أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون
دينارا ، وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية
كسرها خمسون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ، وفي قرحة لا تبرأ
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب
ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ورواه
الصدوق والشيخ كما مر .
17 باب ديات القدم وأصابعه
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في
القدم ذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل [ الرجلين ]
هامش
قوله : ودية نقل عظامها ، قال في المرآة : أي في كل واحدة منهما .
قوله : وفي نفوذها ، خلاف ما مر في النافذة كما عرفت ، والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر
ويمكن حمله على أن المراد ان النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر الجموع ، لكنه بعيد .
الباب 17 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 340 - س 10 - الفقيه : ج 4 ص 64 - س 9 - يب ج 10
ص 306 - س 9 .