عن جعفر عليه السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول : من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع
سنين فأعنف ضمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح ، ويأتي
ما يدل عليه .
أبواب ديات الأعضاء ( * )
1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان
ففيهما الدية ، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين
وذكر جملة من أقسام الديات
( 35600 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان
ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف
هامش
وتقدم في ج 14 ( 7 ) ص 70 ب 45 - ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح ما يدل على ذلك ، ويأتي
في ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل عليه .
أبواب ديات الأعضاء فيه : 48 بابا
* ما ثبت من الديات في النفس أو الأعضاء في هذه الروايات وأفتى به الفقهاء وحكموا به
يضمنه الجاني ، ولا يتوقف على المرافعة وحكم القاضي الشرعي ولو لم يطلبه طالبه لعدم علمه
بثبوت الدية وليأسه عن إمكان استيفائه بنفسه ولا بالتوسل بالحاكم الشرعي أو الأهلي ، ولا يوجب
ذلك براءة ذمه الجاني بل يجب عليه عرض الدية على المجني عليه ، ويكثر مثل ذلك في زماننا
لكثرة المكاين والسيارات وتقصير أوليائها وأكثرها من القتل شبه العمد ، فأيما مسلم أراد براءة
ذمته من حقوق الناس يجب عليه ضمنا تبرئته من ديات الجنايات أيضا والله الهادي . ش .
الباب 1 - فيه : 15 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 315 - ح 22 - يب : ج 10 ص 250 - ح 22 ، قوله : " ففيها الدية "
كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، وفي التهذيب " ففيها ثلث الدية " وأكثر الأصحاب ذكروها