بين الردفين بالسوية . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص .
44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان
صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية
يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين
قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ
عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : عليه
الاجراء عليها ما دامت حية . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن رجلا أفضى امرأة
فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها
وأجبر الزوج على إمساكها . أقول : حمله الشيخ على التقية .
4 وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار
هامش
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 1 من أبواب قصاص الطرف في القصاص .
الباب 44 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 18 - يب : ج 10 ص 249 - ح 17 - صا : ج 4 ص 294 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 18 - صا : ج 4 ص 294 - الفقيه : ج 4 ص 101 - ح 91 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 19 - صا : ج 4 ص 295 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 57 .