وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفى
الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية
وفي الشفتين الدية . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال
في آخره : وفي البيضتين الدية وكذا الذي قبله وكذا الأول .
5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الانف إذا استوصل جدعه الدية ، وفي العين إذا
فقئت نصف الدية ، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية
وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية .
( 35605 ) 6 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن
القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في اليد نصف
الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت
الحشفة فما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين
الدية ، وفي العينين الدية ، وفى إحداهما نصف الدية . ورواه الصدوق باسناده
عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن محمد مثله .
7 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة
عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الاذن نصف
الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الانف إذا قطع
الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة ، وفي
الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة . ورواه الشيخ
باسناده عن يونس إلا أنه أسقط منه دية الظهر والذكر وروى الذي قبله باسناده
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 312 - ح 4 - يب : ج 10 ص 246 - ح 5 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 312 - ح 6 - يب : ج 10 ص 245 - ح 4 الفقيه : ج
ص 99 - ح 10 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 312 - ح 7 - يب : ج 10 ص 247 - ح 7 .