عن الحسين بن سعيد والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
8 وبالاسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان
الرجل الدية تامة ، وفي اذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة
9 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية
إذا قطعها من أصلها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
ابن خالد مثله .
10 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
مثله وزاد : وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي
الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان
العليا والسفلى سواء في الدية . أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية
لا في مقدارها .
( 35610 ) 11 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في أنف الرجل إذا قطع
من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، وأذنيه
الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء
الدية تامة ، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والأضراس
سواء نصف العشر الحديث .
هامش
( 8 ) الفروع : 7 ص 312 - ح 9 .
( 9 ) يب : ج 10 ص 246 - ح 6 - الفروع : ج 7 ص 311 - ح 2 .
( 10 ) يب : ج 10 ص 246 - ح 8 - صا : ج 4 ص 288 .
( 11 ) يب : ج 10 ص 247 - ح 10 - صا : ج 4 ص 258 .