42 باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ، وان
جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين
عن ذريح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية
في مقام واحد فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول :
لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
43 باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من
قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن
( 35595 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر
عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام عن
علي عليه السلام في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامة
هامش
الباب 42 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 292 - ح 11 - الفقيه : ج 4 ص 125 - ح 3 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 24
وتقدم في ب 13 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 1 من أبواب ديات
الأعضاء ما يدل عليه .
الباب 43 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 59 - الفقيه : ج 4 ص 116 - ح 5 .