26 باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط
( 35560 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن
الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل
خنزيرا فضمنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله . ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر ، عن أبيه في حديث أن عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير النصراني .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . ورواه الصدوق مرسلا
وزاد : قيمته .
27 باب دية قتل البغلة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردونها عن شئ
وقعت فيه ، قال : فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما
فقتلها ، فقال له علي عليه السلام : والله لا تفارقني حتى تديها قال : فوداها ستمائة درهم .
أقول : حمله بعض الأصحاب على كونه قيمتها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما .
هامش
الباب 26 فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 10 ص 309 - ح 5 - الفروع : ج 7 ص 368 - ح 4 البربط شئ من
ملاهي العجم يشبه صدر البط .
( 2 ) يب : ج 10 ص 224 - ح 13 - الفقيه : ج 3 ص 163 - ح 11 ، ( باب الضمان ) .
الباب 27 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 126 - ح 5
وتقدم في ب 25 و 26 وغيره ما يدل على ذلك عموما .