29 باب حكم ضمان الظئر الولد
( 35565 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر
عليه السلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته فان عليها الدية من مالها
خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فان
الدية على عاقلتها . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله . وباسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن نائحة [ ناحية ] ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن
ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام مثله . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
ناحية . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا
فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم
أهلها أنهم لا يعرفونه ، فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة .
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن
هامش
الباب 29 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 2 - يب : ج 10 ص 222 - ح 5 - يب : ج 10 ص 222
- ح 6 - يب : ج 10 ص 223 - ح 7 - الفقيه : ج 4 ص 119 - ح 1 - المحاسن :
ص 305 - ح 14 في ذيله .
( 2 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 119 - ح 5 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 119 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 119
- ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 119 - ح 4 .