السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبب أو تبيطر
فليأخذ البراءة ( * ) من وليه ، وإلا فهو له ضامن . محمد بن الحسن باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
2 وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص وغيره .
25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما
1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن
عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي [ البزوفري ] ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية
الميت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . وباسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن
عقبة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله إلا أنه قال : في فارسين .
هامش
* لا يصح التبري من الضمان قبل ثبوت سببه ، وإنما جوز هنا للضرورة إذ لو لم يجوز لم
يقدم طبيب على علاج ، وربما يقال بعدم ضمانهم وان لم يتبرء وهو ساقط . ش .
( 2 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 61 .
وتقدم في ب 1 من قصاص الطرف ما يدل على ذلك .
الباب 25 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 368 - ح 9 - يب : ج 10 ص 310 - ح 10 - يب : ج 10
ص 283 - ح 6 .