إن عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم ، إن الولاية لعلي من بعدي ، والحكم حكمه
والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر الحديث . ورواه الشيخ
باسناده عن يونس . ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن علي بن أحمد بن موسى
عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم
عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام .
21 باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها
وقتلت زوجها
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان
ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها ( * ) فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل
يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت
الرجل فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق . وتقتل بالزوج .
22 باب ان المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها
لم يضمن صاحب الدابة
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد ( * )
هامش
الباب 21 - فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه . ج 4 ص 122 - ح 1 ( باب 65 ) .
* هو الرقي الذي يطلبه مصلحو عصرنا خذلهم الله ش .
الباب 22 - فيه : حديث
* لا يدل على صحة النذر إذ يجوز أن يستلزم النذر الباطل رفع الضمان . ش .
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 12 - يب : ج 10 ص 227 - ح 29