أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف
حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد .
( 34985 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن
مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على
سيدها قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها الحديث . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إسماعيل بن
عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه ؟ أم
لا ؟ فأجاب عليه السلام : لا يحل أن يضربه ، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه .
أبواب الدفاع
1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء ، وقتله إذا لم يندفع إلا به
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا قدرت على اللص
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 154 - ح 51
وتقدم في ج 16 ( 8 ) ص 20 ب 18 ما يدل على ذلك .
الباب 15 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 154 - ح 50 ، رواه الكليني في ج 7 ص 261 .
أبواب الدفاع فيه : 7 أبواب
الباب 1 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 296 - ح 1 - يب : ج 10 ص 211 ح 38 .