إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك
فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله ، فما تبعك منه
من شئ فهو على . ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله إلا أنه قال : فاقتله فما تبعك منه من شئ فهو
علي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد .
6 - باب أن دم المدفوع هدر
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في
عنقي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
7 - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما
ورد عادية الماء والنار عن المسلمين
( 34995 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن
هامش
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 - ح 3 في الجهاد .
الباب 6 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع :
وتقدم في ب 3 وج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 - ح 7 ما يدل على ذلك .
الباب 7 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 175 - ح 29 .