13 - باب حكم وطئ الزوجة في الحيض
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر
عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة
وهي حايض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ،
قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا
ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر
الله ولا يعود قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني
وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا
الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، وحكم
أم الولد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن
حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد بين شريكين
أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال : إن كان العبد حين
هامش
الباب 13 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 243 - ح 20 - يب : ج 10 ص 145 - ح 7 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 262 - ح 13 - يب : ج 10 ص 145 - ح 6 .
وتقدم في ج 2 ( 1 ) ص 574 ب 8 2 - ح 6 ما يدل على ذلك .
الباب 14 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 150 ح 32 .