فابدره وأنا شريكك في دمه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب جواز قتال قطاع الطريق
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله
ابن عامر قال : سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك : حدثني أحمد بن إسحاق
أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عنهم فكتب إليه : اقتلهم .
2 - وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله وغيره أنه كتب إليه يسأله عن
الأكراد ، فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحر [ بحد ] السيف . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله . والذي قبله باسناده عن أحمد بن إسحاق . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال
( 34990 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد القلانسي
عن أحمد بن الفضل ، عن عبد الله بن جبلة ، عن فرارة ، عن أنس أو هيثم بن برا ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : اللص يدخل على في بيتي يريد نفسي ومالي فقال :
هامش
وتقدم في ج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 - ح 17 ما يدل على ذلك في الجهاد ، ويأتي في الباب اللاحق
وب 3 ما يدل عليه .
الباب 2 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 296 - ح 3 - يب : ج 10 ص 211 - ح 36 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 297 - ح 4 - يب : ج 10 ص 211 - ح 37 .
وتقدم في الباب السابق وفي ج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 ما يدل على ذلك .
الباب 3 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 297 - ح 5 ، فيه قال : قلت : أصلحك الله فأين علامة هذا الامر ؟ فقال :