عن إسحاق بن عمار . أقول : وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه
الامام ، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، لا يحل لوال
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ، وأذن في أدب
المملوك من ثلاثة إلى خمسة .
3 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن
معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحد قال : قلت : دون ثمانين ؟
قال : لا ، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ قال : على
قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه . ورواه الكليني عن الحسين
ابن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب حكم شهود الزور
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن شهود زور ، فقال : يجلدون حدا ليس له
وقت فذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : " ولا
هامش
تخصيصه ببعض افراد التعزير أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبي . وتقدم في ب 10
من أبواب الزنا .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 52 - ح 9 .
( 3 ) العلل : ج 2 ص 225 - ح 4 - الفروع : ج 10 ص 241 - ح 5 .
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه .
الباب 11 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 241 - ح 7 - يب : ج 10 ص 144 - ح 2 .