فان عاد قتل ، ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار وسماعة مثله .
3 - وبهذا الأسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم [ عليه ] أدب فان عاد أدب قلت : فان عاد
يؤدب ؟ قال : يؤدب وليس عليهم [ عليه ] حد . ورواه الصدوق باسناده عن
إسحاق بن عمار مثله إلا أنه قال : وليس عليه قتل . ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد وكذا الذي قبله .
4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه أتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم
قال : يستتاب آكل الربا كما يستتاب من الشرك . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود وفي التجارة .
8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه
وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة
وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان .
( 34970 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في أدب الصبي
والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة ، وأرفق .
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 98 - ح 38 - الفقيه : ج 4 ص 50 - ح 1 ( 177 ) الفروع :
ج 7 ص 242 - ح 10 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 151 - ح 36 .
وتقدم في ج 12 ( 6 ) ص 52 ب 1 - ح 1 وص 58 ب 4 وص 61 ب 5 ، وفي ص 422
( أبواب الربا ) ما يدل على ذلك ، وفي ب 14 من مقدمات الحدود ، وفي التجارة كما أشرنا إليه .
الباب 8 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 268 - ح 35 - يب : ج 10 ص 149 - ح 28 .