2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير
بينهم فقال : أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن
ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه . ورواه الصدوق باسناده إلى
قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن خالد الأشعري
عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة بن أعين قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ، ما ترى في ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى فيه على يديه فلا شئ
عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت : كم أضربه ؟ قال : ثلاثة ، أو أربعة
أو خمسة .
4 - محمد بن الحسن في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
لبعض غلمانه في شئ جرى : لو انتهيت ، وإلا ضربتك ضرب الحمار الحديث .
5 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
كتاب تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال في حديث : وأما الرخصة
التي صاحبها فيها بالخيار فان الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمه فقال الله
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 268 - ح 38 - يب : ج 10 ص 149 - ح 30 - الفقيه : ج 4
ص 51 - ح 3 .
( 3 ) المحاسن : ص 625 - ح 85 .
( 4 ) بصائر الدرجات ط تبريز : ص 335 - ح 9 ، فيه : قال : جعلت فداك وما ضرب الحمار ؟ قال :
ان نوحا عليه السلام لما دخل السفينة من كل زوجين اثنين ، جاء إلى الحمار فأبى أن يدخل فأخذ
جريدة من نخل فضربه ضربة وقال له عبسا شاطانا أي ادخل يا شيطان
( 5 ) المحكم والمتشابه ص 20 .