ذراريهم قال : فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمأة ألف درهم فأعتقهم
وحمل إلى علي عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج
بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية قال : فخرب أمير المؤمنين عليه السلام داره وأجاز عتقهم .
7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه السلام : إذا أسلم الأب جر
الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبى قتل ، وإن
أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وقد حمل الشيخ وغيره هذه الأحاديث على المرتد عن
ملة ، لا عن فطرة لما مر ، وذلك ظاهر من أكثرها .
4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام
قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها
وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات . ورواه الصدوق باسناده ، عن حماد
عن الحلبي مثله إلا أنه قال : أخشن الثياب .
( 4855 3 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل
ولكن تحبس أبدا . ورواه الصدوق باسناده ، عن غياث بن إبراهيم مثله .
هامش
( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 92 - ح 11 .
وتقدم في ب 1 ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 8 و 9 ما يدل عليه .
الباب 4 - فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 143 - ح 26 - الفقيه : ج 3 ص 89 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 142 - ح 25 الفقيه : ج 3 ص 90 - صا : ج 4 ص 255 .