عن علي بن إبراهيم مثله .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، رفعه قال : كتب
عامل [ غلام ] أمير المؤمنين عليه السلام إليه : إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، وقوما
من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ، ثم
تزندق ، فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة ، فاستتبه ، فان
تاب ، وإلا : فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه ، أعظم من الزندقة . ورواه
الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ثم ارتد .
( 34865 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناده الآتي عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز قتل أحد من
النصاب ، والكفار ، في دار التقية ، إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف
على نفسك وأصحابك . أقول : وتقدم ما يدل على حكم الناصب .
6 - باب حكم الغلاة والقدرية
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشا بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي قوم أمير المؤمنين عليه
الصلاة والسلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم
حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا
ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا . وعن علي بن إبراهيم
هامش
( 5 ) يب : ج 10 ص 139 - ح 11 الفقيه : ج 3 ص 91 .
( 6 ) العيون : ج 2 ص 124 - س 11 .
وتقدم في ب 4 من أبواب المحارب في حكم الناصب
الباب 6 - فيه : 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 257 - ح 8 - يب : ج 10 ص 138 - ح 8 - يب : ج 10 ص 138 - ح 8 - صا : ج 4 ص 254
الفروع : ج 7 ص 258 - ح 18 .