3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة
ترتد عن الاسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . ورواه الكليني كما
مر في السرقة .
4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت
وإلا حبست في السجن ، وأضر بها .
5 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت
وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت
نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن
يعرض عليها الاسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد
نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى تضع
ولدها ، فإذا ولدت قتلتها . أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به
علي عليه السلام ، ولا يتعدى إلى غيرها قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت
وتزوجت فاستحقت القتل لذلك .
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب
فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت ، فان تابت وإلا خلدت
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 144 - ح 29 - الفقيه : ج 3 ص 20 - صا : ج 4 ص 255 - الفروع :
ج 7 ص 270 - ح 45 ، كما مر في ب 5 - ح 5 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 244 - ح 30 - صا : ج 4 ص 255 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 143 - ح 28 - صا : ج 4 ص 255 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 256 - ح 3 يب : ج 10 ص 137 - ح 4 - صا : ج 4 ص 253 .