في السجن وضيق عليها في حبسها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
( 34860 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له : إن له
مالا كثيرا ، فلمن تجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته .
2 - وبهذا الأسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد
عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل
شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد
وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا
أني أكره أن يقال : إن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم ، لضربت
أعناق قوم كثير
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن الأبزاري
الكناسي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا
أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : والله ما أدري ، أنبي أنت أم لا ، كان يقبل منه ؟ قال :
لا ، ولكن كان يقتله ، إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا . محمد بن الحسن باسناده
هامش
الباب 5 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 258 - ح 15 - يب : ج 10 ص 140 - ح 16 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 258 - ح 16 - يب : ج 10 ص 141 - ح 17 .
( 3 ) الروضة : ج ( 8 ) ص 345 - ح 544 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 258 - ح 14 - يب : ج 10 ص 141 - ح 22