إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن
الاسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : يقتل .
7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن أبان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال : فقال : ماله لولده المسلمين . ورواه
الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك في الطلاق والميراث ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند
البلوغ جبر على الاسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ
( 34845 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال :
لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد
من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي
إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين ، قال : لا يترك ولكن يضرب
هامش
( 7 ) يب : ج 10 ص 143 - ح 27 الفقيه : ج 4 ص 92 - ح 10 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 15 ( 7 ) ص 399 ب 30 - ح 1 وفي ب 35 - ح 1 من الطلاق
وفي ج 16 ( 8 ) ب 6 - ح 5 من موانع الإرث ، ويأتي في ب 3 من هذه الأبواب ما يدل عليه .
الباب 2 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 256 - ح 4 - يب : ج 10 ص 140 - ح 14 ، وفيه : العمركي بن
علي النيسابوري .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 257 - ح 7 - يب : ج 10 ص 140 - ح 15 - الفقيه : ج 3 ص 91 .