أبواب حد المرتد
1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر
جملة من أحكامه
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ومن جحد نبيا مرسلا نبوته
وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله ؟ فقال :
من جحد إماما من الله وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام ، لأن الأمام
من الله ودينه من دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال
إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال : ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله
فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما
انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم
ما ترك على ولده . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله . وعنه ، عن أبيه
هامش
أبواب حد المرتد
الباب 1 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 76 - ح 11 ، وفيه قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال :
من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر
( أي دخل بغير اذن ) على مؤمن في منزله بغير اذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال الحديث .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 256 - ح 1 - يب : ج 10 ص 136 - ح 1 - صا : ج 4 ص 252 .