وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب
عن العلا مثله .
( 34840 ) 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار
الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام
وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه
يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى
الامام أن يقتله ولا يستتيبه . ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم . ورواه
الشيخ باسناده عن سهل بن زياد .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل
ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام
فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره ثم قال : طئوا يا عباد الله ، فوطؤوه حتى مات .
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر .
5 - وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي
الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر ، قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني
أسلم ثم ارتد ، قال : يستتاب فان رجع ، وإلا قتل . ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد وكذا الذي قبله .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 257 - ح 11 - يب : ج 10 ص 136 - ح 1 - صا : ج 4 ص 253
- الفقيه : ج 3 ص 89 - ح 1 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 256 - ح 2 - يب : ج 10 ص 137 - ح 3 - صا : ج 4 ص 253
الفقيه : ج 3 ص 91 - ح 8 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 257 - ح 10 - يب : ج 10 ص 138 - ح 9 - صا : ج 4 ص 254
( 6 ) يب : ج 10 ص 139 - ح 10 .