عليه السلام قال له : آمرك بقتل فارس بن حاتم الحديث وفيه أنه قتله . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك .
7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه
( 34835 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
الحسن بن السري ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللص محارب لله
ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعلي .
2 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره
وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما منك منه
فهو علي .
3 وفي ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن
محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن
صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي عقدر [ غندر ] ، عن أبي أيوب قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال
للمؤمن وهو في عنقي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ، ويأتي
ما يدل عليه .
هامش
وتقدم في ج 11 ( 6 ) ص 94 ب 47 - ح 1 ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر .
الباب 7 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 135 - ح 152 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 136 - ح 155 .
( 3 ) المجالس والاخبار : ص 62 - س 13 .
وتقدم في ج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 - ح 3 و 6 و 7 ما يدل على ذلك في الجهاد ، ويأتي في
أبواب الدفاع ما يدل عليه .