عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به
سنة فإنه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها ؟ قال : يقتل .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس . ورواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن
عبيد الله المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض
الشرك الخ .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
في الأرض فسادا " الآية ، هذا نفى المحارب غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم
بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كان
يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا
يوافق القطع والصلب .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف بن حماد ، عن
موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر
في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام .
7 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
عن أبي بصير قال : سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو ؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام
كلها ، فان قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض
الشرك . أقول : هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب فلعل المراد
نفى غيره ، ويمكن الجمع بتخيير الامام في كيفية النفي ، وبالحمل على التقسيم بأن
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 247 - ح 10 .
( 6 ) يب : ج 10 ص 36 - ح 127 .
( 7 ) يب : ج 10 ص 153 - ح 43