جعفر عليه السلام قال : من حارب [ الله ] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن
حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم
يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان
عليه أن ينفى ، ثم استثنى عز وجل " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم "
يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الامام .
2 - باب ان كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب
سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الاسلام أو الشرك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال
من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد . ورواه الصدوق باسناده عن علي
ابن رئاب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن
كليب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد
الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شئ يقول فيه من
هامش
الباب 2 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 247 - ح 6 - يب : ج 10 ص 134 - ح 147 - الفقيه : ج 4
ص 48 - ح 29 ، قال العلامة المجلسي رحمه الله : محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدل من قال
باشتراط كون المحارب من أهل الريبة ، ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 245 - ح 2 - يب : ج 10 ص 134 - ح 149 الفقيه : ج 4
ص 48 - ح 30 .