قبلكم ؟ قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال :
أيهما أعظم ؟ حرمة دار الاسلام ؟ أو دار الشرك ؟ قال : فقلت : دار الاسلام ، فقال :
هؤلاء من أهل هذه الآية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية .
ورواه الشيخ باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى . ورواه الصدوق
باسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سلمة بن
الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل .
( 34820 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل شهر إلى
صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب حكم المحارب بالنار
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في
رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرم قيمة الدار
وما فيها ، ثم يقتل . ورواه الشيخ باسناده عن السكوني .
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 135 - ح 154 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 112 - س 1 .
وتقدم في الباب الماضي وج 11 ( 6 ) ص 91 - ح 4 ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي
في الباب الآتي ما يدل عليه .
الباب 3 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 231 - ح 45 - الفقيه : ج 4 ص 120 - ح 1 .