4 - باب حد نفي المحارب وحكم الناصب
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله "
الآية قال : لا يبايع ولا يؤوى [ ولا يطعم ] ولا يتصدق عليه .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله المدايني ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث المحارب قال : قلت : كيف ينفى ؟ وما حد نفيه ؟
قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك
المصر أنه منفى فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل
ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم
السنة ، قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : إن توجه إلى أرض
الشرك ليدخلها قوتل أهلها . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا
الذي قبله . ورواه العياشي في تفسيره عن أبي إسحاق المدايني عن الرضا
عليه السلام مثله .
3 - ورواه أيضا عن إسحاق المدايني ، عن أبي الحسن عليه السلام نحوه إلا
أنه قال : فقال له الرجل : فان أتى أرض الشرك فدخلها ؟ قال : يضرب عنقه
إن أراد الدخول في أرض الشرك .
( 34825 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن
هامش
الباب 4 - فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 246 - ح 4 - يب : ج 10 ص 134 - ح 148 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 246 - ح 8 - يب : ج 10 ص 132 - ح 143 ، وقد مر في ب 1
- ح 4 تمام الحديث تفسير العياشي : ج 1 ص 317 - ح 99 .
( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 317 - ح 98 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 247 - ح 9 - يب : ج 10 ص 132 ح 144 - يب : ج 10
ص 131 - 140 .