4 - وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله المدايني ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب
واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل
قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله
من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم
يأخذ المال نفي من الأرض الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
وكذا الذي قبله . ورواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد
ابن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدايني
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن محمد بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله . ورواه الشيخ
باسناده عن يونس مثله .
( 34810 ) 5 - وعن علي بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي [ الميثمي ] ، عن
علي بن أسباط ، عن داود بن أبي زيد ، عن عبيد بن بشر الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون : إن الامام فيه مخير أي شئ
شاء صنع ، قال : ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع
الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم
يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن
قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 246 - ح 8 - يب : ج 10 ص 132 - ح 143 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 247 - ح 11 - يب : ج 10 ص 132 - ح 142 - صا : ج 4 ص 257 .