فما أكلوا منه فلا شئ عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين .
3 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر -
والكثر شحم النخل . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال :
والكثر الجمار . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله
وكذا الأول .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان
عن حماد بن عثمان ، وعن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن
يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم
فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع .
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة ، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد
عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي لا قطع
في ثمر ولا كثر .
( 34760 ) 7 - وباسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به . أقول : هذا محمول على كونه
حرزا ، لما مر .
هامش
لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 231 - ح 7 - يب : ج 10 ص 110 - ح 47 الفقيه : ج 4 ص 44
ح 10 ، وفيه : ( الجمار ) بدل شحم النخل فيما رأيناه .
( 4 ) يب : ج 10 ص 130 - ح 136 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 130 - ح 138 .
( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 365 - س 11 .
( 7 ) الفقيه : ج 4 ص 49 - ح 33 .