حمله على من لم يكن له في المغنم نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار
لما مضى ويأتي .
( 34765 ) 4 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه ؟ أيقطع ؟
[ الشئ الذي يجب عليه القطع ] قال : ينظر كم نصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقل
من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن
كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع . ورواه الصدوق باسناده
عن يونس مثله .
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام . وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فإذا كان من
إمام عادل عليه القتل .
6 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل سرق من
الفئ قال : بعد ما قسم ؟ أو قبل ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان سرق
بعد ما أخذ حصته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله
فيه فيدفع إليه حقه منه ، فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا
شئ عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد
أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر ، وثمن
مجن ربع دينار .
هامش
( 4 ) يب : ج 10 ص 106 - ح 27 - صا : ج 4 ص 242 الفقيه : ج 4 ص 45 - ح 12 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 128 - ح 127 ( 6 ) يب : ج 10 ص 129 - ح 131 .