16 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم
عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول
مرة عزر ، فان عاد قطع . أقول : حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش
ولم يأخذ شيئا ، فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا ، لما تقدم .
( 34745 ) 17 - وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة
فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات .
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات وأقيم عليه الحد ، لما مر .
20 - باب حكم من سرق حرا فباعه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان
عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق
حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية
إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصنا رجم ، وإن
كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها
فلا شئ عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد . ورواه الصدوق باسناده عن طريف
ابن سنان مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده .
هامش
( 16 ) يب : ج 10 ص 117 ح 85 صا : ج 4 ص 246 .
( 17 ) يب : ج 10 ص 118 ح 88 صا : ج 4 ص 247 .
الباب 20 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 229 - ح 1 يب : ج 10 ص 113 - ح 64 الفقيه : ج 4 ص 48 - ح 31 .
( 2 ) الفروع ج 7 ص 229 - ح 2 - يب : ج 10 ص 113 - ح 62