7 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين
عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر
من عرض الناس ، فقال علي عليه السلام : أما هذا فهو مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل
بعضه بعضا ، وأما الاخر فعليه الحد فقطع يده . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع
السارق في سنة المحل [ المحق ] في شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك .
ورواه الصدوق باسناده عن زياد بن مروان القندي مثله إلا أنه قال : واللحم والقثاء .
( 34770 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني عام مجاعة .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عمن أخبره ، عن
هامش
( 7 ) نهج البلاغة : ج 6 فيض الاسلام : ص 1208 - 63 2 - يب : ج 10 ص 125 - ح 118
الفروع : ج 7 ص 264 - ح 24 . ويأتي في ب 29 - ح 4 .
وتقدم في ب 2 و 6 ما يدل على ذلك .
الباب 25 - فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 231 - ح 1 - يب : ج 10 ص 112 - ح 60 - الفقيه : ج 4
ص 52 - ح 10 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 231 - ح - 2 يب : ج 10 ص 112 - ح 59 - الفقيه : ج 4 ص 43 - ح 2 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 231 - ح 3 - يب : ج 10 ص 112 - ح 61 .