22 باب أنه لا يقطع سارق الطير
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام
اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع في الطير . ورواه الصدوق
باسناده عن غياث بن إبراهيم مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد
ابن عيسى .
23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ، ولا
في سرقة الثمار قبل إحرازها
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام
وأشباه ذلك .
( 34755 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه
هامش
الباب 22 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 230 - ح 4 - يب : ج 10 ص 111 - ح 51 - الفقيه : ج 4
ص 43 - ح 3 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 230 - ح 1 - يب : ج 10 ص 110 - ح 49 .
الباب 23 - فيه : 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 230 - ح 2 - يب : ج 10 ص 111 - ح 50 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 230 - ح 3 - يب : ج 10 ص 110 - ح 48 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة :