الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس .
11 وعنه ، عن فضالة ، عن موسى ، عن علي بن سعيد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش ، قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن
يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه .
( 34740 ) 12 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار إن عليا عليه السلام قطع نباش القبر ، فقيل له :
أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا .
13 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن النباش ، قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر . أقول : يأتي وجهه .
14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش
والمختلس ، قال : لا يقطع .
15 - وبالاسناد عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النباش إذا
كان معروفا بذلك قطع .
هامش
( 11 ) يب : ج 10 ص 118 - ح 86 - صا : ج 4 ص 247 .
( 12 ) يب : ج 10 ص 116 - ح 81 - صا : ج 4 ص 246 .
( 13 ) يب : ج 10 ص 117 - ح 82 - صا : ج 4 ص 246 .
( 14 ) يب : ج 10 ص 117 - ح 84 - صا : ج 4 ص 247 ، أقول : ليس في المصدر المطبوع
هذا الحديث بهذا الاسناد بل هو بسند الحديث 15 وهو بسند المذكور ( أي وعنه عن ابن محبوب
عن عيسى بن صبيح . الخ ) .
( 15 ) يب : ج 10 ص 116 - ح 83 - صا : ج 4 ص 246 ، وقد مر في الحديث السابق طريقه
( أي محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب
عن الفضيل ) .