2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم ، المختلس ، والغلول ، ومن سرق
من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنها خيانة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر
أجيرا فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن
ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى مثله .
5 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ، لأنهما
مؤتمنان . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 226 - ح 6 - يب : ج 10 ص 105 - ح 26 - صا : ج 4 ص 241
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 227 - ح 3 ص 109 - ح 41 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 228 - ح 5 - يب : ج 10 ص 109 - ح 42 - العلل : ج 2
ص 222 - ح 2 .
( 5 ) العلل : ج 2 ص 222 - ح 1 - ب 324 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .