عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته
قيل له : فان سرق من أبيه ، فقال : لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول
إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل
عليهم لا يحجبانه عن الدخول . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 34725 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق
فلا قطع فيه يعني الحمامات والخانات والأرحية . ورواه الصدوق باسناده
عن النوفلي وزاد : والمساجد . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي
عن النوفلي مثله . 3 - وبهذا الاسناد عنه قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : كان صفوان بن أمية بعد إسلامه نائما
في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر صلى الله عليه وآله بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه
من أجل ردائي ؟ فقد وهبته له ، فقال عليه السلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلى فقطعه
فجرت السنة في الحد أنه إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام .
ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه إلى قوله : فقطعه . قال الصدوق : لا قطع
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 231 - ح 5 - يب : ج 10 ص 108 - ح 39 - الفقيه : ج 4 ص 44
والأرحية : جمع الرحى .
( 2 ) يب : ج 10 ص 109 - ح 40 صا : ج 4 ص 243 .
( 4 ) الفقيه : ج 3 ص 193 - ح 4 الخصال ط الكمباني : ص 91 - ح 3 ، وفي الفقيه قال
مرسلا : واستعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درهما حطمية وذلك
قبل اسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال صلى الله عليه وآله : لا ، بل عارية مؤداة
فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة الحديث .