شديدا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال :
لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره ، ولكن أقطع من يأخذ ويخفي .
( 34710 ) 7 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن
علي عليهم السلام قال : ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ، ولكن يقطع
من يأخذ ويخفي . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
13 - باب حكم الطرار
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
عدة من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من
ثوب قطع . ورواه الشيخ باسناده عن حميد بن زياد مثله إلا أنه اقتصر على
الحكم الثاني .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 46 - ح 20 .
( 7 ) العلل : ج 2 ص 230 - ب 332 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .
الباب 13 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 226 - ح 3 يب : ج 10 ص 114 - ح 68 - صا : ج 4 ص 244 .
الطرار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ، وقال في الصحاح : الطر :
الشق والقطع ، ومنه الطرار .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 226 - ح 5 - يب : ج 10 ص 115 - ح 72 - صا : ج 4 ص 244
الفروع : ج 7 ص 226 - ح 8 .